للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، وَأَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذَا الطَّلَاقِ تَقَدُّمَ الْمَسِيسِ لَه، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْإِشْهَادِ (١). وَاخْتَلَفُوا هَلِ الإشْهَادُ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا أَمْ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَلْ تَصحُّ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ؟ فَأَمَّا الْإِشْهَادُ: فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢) إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ (٣). وَسَبَبُ الْخِلَافِ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلظَّاهِرِ: وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَتَشْبِيهُ هَذَا الْحَقِّ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي يَقْبِضُهَا الْإِنْسَانُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجِبَ الْإِشْهَاد، فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِيَاسِ وَالآيَةِ حَمْلَ الآيَةَ عَلَى النَّدْبِ).

هذا أمر لا خلاف فيه، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إذ الرجعة مشروعةٌ بكتاب اللّه عز وجل وبسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، يقول اللّه عز وجل في سورة الأحزاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٢٥٤) حيث قال: "والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي" وهذا صريحٌ في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة .. ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٦١٧) حيث قال: "له مراجعتها فيما بقي من العدة بالقول والإشهاد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "و (تحصل) الرجعة من ناطقٍ (براجعتك ورجعتك وارتجعتك .... لا يشترط) في الرجعة الإشهاد".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٨): حيث قال: "وتحصل الرجعة (بلفظ راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه) … و (ليس من شرطها) أي: الرجعة (الإشهاد) ".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٨٧) حيث قال: "المشهور أنَّ الإشهاد على الرجعة مستحبٌّ لا واجب كما قيل".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣٤١) حيث قال: " (لا يشترط الإشهاد) على الرجعة؛ لأنها في حكم استدامة النكاح ولإطلاق الأدلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>