(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٦١) حيث قال: "وقال الثوري: لا بأس أن تتشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ويؤذنها بالتنحنح ولا يرى لها شعرًا ولا محرمًا، وهو قول أبي يوسف، وقال الأوزاعي: لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي البنان والكحل". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٤٩) حيث قال: " (ولها) أي الرجعية (أن تشرف) أي تتعرض (له) أي لمطلقها بأن تريه نفسها. (و) لها أيضًا أن (تتزين) له كما تتزين النساء لأزوأجهن لإباحتها له كما قبل الطلاق". (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٦٥) حيث قال: "ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها إذا لم يكن قصده الرجعة =