للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] الْآيَةَ، وَفي قَوْله تَعَالَى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: ٤] الْآيَةَ).

لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الحرة المسلمة المطلقة غير الحامل أنها تكون العدة لها ثلاثة قروءٍ، على خلافٍ بينهم في معنى القروء يحكيه المؤلِّف.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذه الْآيَةِ فِي الْأقْرَاءِ، مَا هِيَ؟)

اختلف أهل التفسير والفقهاء في القُرْء الذي عناه الله بقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

فقال بعضهم: هو الحيض. وقال آخرون: بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به: هو الطهر.

قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ الْأَطْهَارُ - أَعْنِي: الْأَزْمِنَةَ الَّتِي بَيْنَ الزَّمَنَيْنِ -، وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ الدَّمُ نَفْسُه، وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ: أَمَّا مِنْ فُقَهَاءِ الْأمْصَارِ فَمَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَجُمْهُورُ أَهْلِ


(١) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٤)؛ حيث فيها: "الأقراء هي الأطهار وليست بالحيض قال الله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ولم يقل ثلاث حيض. فإذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها في قرءٍ وتعتد فيه، فإذا حاضت حيضةً فقد تمَّ قرؤها".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٦٣)؛ حيث قال: "قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} قال والأقراء عنده الأطهار والله أعلم بدلالتين أولاهما: الكتاب الذي دلت عليه السنة والأخرى اللسان (قال) قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وقال عليه الصلاة والسلام في غير حديث لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: "يرتجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن"، الشافعي شك، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى أن العدة الأطهار".

<<  <  ج: ص:  >  >>