(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٨): عن نافع قال: قال ابن عمر: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها". (٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٦): عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن زيد بن ثابتٍ قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج" قال معمر: وكان الزهري، يفتي بقول زيد. (٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٥): عن عائشة، قالت: "الأقراء: الأطهار". (٥) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٦) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٢٦)، حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى، والأقراء: الحيض". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٩)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد: الأقراء الحيض". (٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٣): عن سعيد بن المسيب: أن عليًّا، كان يقول: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة". (٩) أخرجه الطبري (٤/ ٩٠): عن الحسن، قال: قال عمر: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".