للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَدِينَةِ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (١)، وَأَمَّا مِنَ الصحَابَةِ فَابْنُ عُمَرَ (٢)، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ (٣)، وَعَائِشَةُ (٤)).

واستدلوا بقول الله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وقال عليه الصلاة والسلام لمَّا طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: "يرتجعها، فإذا طهرت فليطلِّق أو ليمسكْ" (٥)، قالوا: وهذا يدل على أنَّ العدةَ هي الأطهار.

قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحَيْضُ: أَمَّا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَأَبُو حَنِيفَةَ (٦)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ (٧)، وَأَمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلِيٌّ (٨)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٩)،


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٩)؛ حيث قال: "وهذا كله قول مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما وأبي ثور وداود".
(٢) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٨): عن نافع قال: قال ابن عمر: "إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها".
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٦): عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، أن زيد بن ثابتٍ قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج" قال معمر: وكان الزهري، يفتي بقول زيد.
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٥): عن عائشة، قالت: "الأقراء: الأطهار".
(٥) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٦) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٢٦)، حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: فعدتها ثلاثة قروء، كما قال الله تعالى، والأقراء: الحيض".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٤٩)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة والثوري وأصحابه والأوزاعي والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد: الأقراء الحيض".
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٩٣): عن سعيد بن المسيب: أن عليًّا، كان يقول: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
(٩) أخرجه الطبري (٤/ ٩٠): عن الحسن، قال: قال عمر: "هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>