للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ مَسْعُودٍ (١)، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ (٢)، وَحَكَى الْأَثْرَم عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: الأكابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُون: الأقْرَاءُ هِيَ الْحَيْضُ (٣)، وَحَكَى أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَوْلُ أَحَدَ عَشَرَ أَوِ اثْنَي عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٤)، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ: فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّهَا الْأَطْهَار، عَلَى قَوْلِ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ تَوَقَّفْتُ الْآنَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ: هُوَ أَنَّهَا الْحَيْضُ" (٥)، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ هُوَ أَن مَنْ رَأَى أَنَّهَا الْأَطْهَارُ


(١) أخرجه الطبري (٤/ ٨٩): عن إبراهيم النخعي، أنه رفع إلى عمر، فقال لعبد اللّه بن مسعود: لتقولنَّ فيها فقال: أنت أحق أن تقول. قال: لتقولنَّ. قال: أقول: "إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي. فقضى بذلك عمر".
(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٩٠): عن الحسن: "أن رجلًا طلق امرأته، ووكل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة، وقربت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال: يا فلانة قالت: ما تشاء؟ قال: إني قد راجعتك. قالت: والله ما لك ذلك قال: بلى والله قال فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي لأغتسل فردها على زوجها، وقال: أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
(٣) "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٥/ ٤٣٩)؛ حيث فيه: "قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؛ فقال: أما عائشة - رضي الله عنها - فقالت: الأقراء: الحيض، والأكابر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقولون: الطهر".
(٤) يُنظر: "موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني" (ص: ٢٠٦)؛ حيث قال: "أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كلهم قالوا: "الرجل أحق بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة"".
(٥) "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٥/ ٤٣٩)؛ حيث فيه: "قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيءٍ تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؛ فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليٍّ وعبد الله بن مسعود".

<<  <  ج: ص:  >  >>