اختلف هؤلاء مع إجماعهم على أنَّ الأقراء الحيض في وقت انقضاء عدة المعتدة بالحيض، فقال بعضهم: لا تنقضي العدة إذا كانت أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت الصلاة، وهذا قول الحسن البصري وحميد الطويل، وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي.
وقال بعضهم: هو أحقُّ بها وإن انقطع الدم ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وقال آخرون: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة ولم يعتبر الغسل.
ولبعضهم قول شاذٌّ: أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين لكان زوجها أحق برجعتها ما لم تغتسل.
وقال بعضهم: إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت الرجعة للزوج، إلا أنه لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها.