فيه دلالة لقول من قال: إن الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطهار خلافًا لأبي حنيفة في قوله: "إنها الحِيَض"؛ لأنه قال:"فإن شاء طلَّق"، يعني: عند طهرها، ثم قال:"فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء".
ومعنى "لها"، أي: فيها، فأثبت - صلى الله عليه وسلم - الطهر عدة ولا تعلق لهم بقوله:"فتلك"، وأن هذا لفظ تأنيث فيحمل على الحيضة، وأنه لو كان المراد الطهر لقال: فذلك؛ لأن المراد هاهنا تأنيث الحالة أو تأنيث العدَّةِ.