للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سريره - يأتيه الأَمْرُ من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وَجَدنا في كتاب الله اتبعناه" (١).

وأليسَ مَا في سُنَّةِ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - إنَّما هو مُتَمِّمٌ ومُوَافقٌ لِمَا في كتاب الله - عز وجل -؟!

إذًا، لماذا يُؤْخذ بهذا، ولترك هذَا، والله -سبحانه وتعالى - يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]؟

فالعِصْمةُ للمؤمن، ولطالب العلم في مقدمة ذلك أن يكون طريقُهُ واضحًا، ملتزمًا قول الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: ١٥٣].

قوله: "أَنَّ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ طَهَارَتَانِ":

إحداهما: "طَّهَارَة مِنَ الحَدَثِ": وَهي المَعْروفة فقهًا بـ"الطهارَة الحكميَّة"؛ لأنَّ الإنسانَ إذا طهَّر نفسَه من بولٍ أو ريحٍ؛ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ - علَيه الصَّلاة والسَّلام - في الحديث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (٢).

فإذا ما انتقض وضوء الإنسان، فإنه حِينَئذٍ يجب عليه إذا أراد أن يؤدي عبادةً من العبادات التي تَكُونُ الطهارةُ شرطًا فيها؛ يجب عليه أن يرفعَ ذلك الحدث … هذه نُسمِّيها طهارةً حكميةً؛ لأننا نرفع ذلك الحدث حكمًا، وهذا هو معنى الحدث.

و"الطَّهَارَة مِنَ الحَدَثِ" خَاصَّةٌ بالأبدان فَقَط، نَعْني بذَلكَ أنَّ السَّببَ الذي يُوجب الطَّهارة هو انتقاض الطَّهارة، هذَا نُسمِّيه سببًا موجبًا.

ثم هذَا السَّبب الذي أوجب الطهارةَ، ترتَّب عليه أمرٌ آخر: وهو المانع الذي يَمْنع المسلم من أن يؤدي ما تشترط الطهارة له من العبادات.


(١) أخرجه أبو داود (٤٦٠٥)، وصحَّح إسناده الأرناؤوط.
(٢) أخرجه البخاري (١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>