للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنها زوجها، أما هي فعدتها ما في {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وسقط قوله التغابن إلخ لغير الحموي.

قوله: (وَأَمَّا الَّتِي ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا لِسَبَبٍ مَعْلُومٍ مِثْلَ رِضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ، فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ الْحَيْض، قَصُرَ الزَّمَان أَمْ طَالَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَرِيضَةَ مِثْلُ الَّتِي تَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا لِغَيْرِ سَبَبٍ).

إذا ارتفع الحيض لعارضٍ معلومٍ وسببٍ معتادٍ تأثيره في رفع الحيض.

والأسباب المؤثرة منها: المرض: فإذا تأخر حيضها من أجل المرض، فقال بعض المالكية: تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة.

وقال آخرون منهم: عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع.

قوله: (وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ: فَعِدَّتُهَا عِنْدَ مَالِكٍ (١) سَنَة إِذَا لَمْ تُمَيِّزَ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ، فَإِنْ مَيَّزَتْ بَيْنَ الدَّمَّيْنِ فَعَنْهُ رِوَايَتَان؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّ عِدَّتَهَا السَّنَة، وَالْأُخْرَى: أَنَّهَا تَعْمَلُ عَلَى التَّمْيِيزِ فَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): عِدَّتُهَا الْأَقْرَاءُ إِنْ تَمَيَّزَتْ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ لَهَا قَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): عِدَّتُهَا بِالتَّمْيِيزِ إِذَا انْفَصَلَ عَنْهَا الدَّم، فَيَكُونُ الْأحْمَرُ


(١) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٥)؛ حيث فيها: "قال مالك: والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة".
(٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (١/ ٤٧١)، حيث قال: "وإذا استحيضت المرأة: تركت الصلاة في أيام حيضها، ولم ينظر في ذلك إلى غيرها من نسائها، ولا إلى لون الدم، فإذا مضت أيامها: اغتسلت، وتوضأت لوقت كل صلاة إلى أن يجيء وقت حيضها".
(٣) يُنظر: "الوسيط في المذهب" للغزالي (١/ ٤٧٤)؛ حيث قال: "المستحاضة الثالثة المميزة، وهي التي ترى يومًا دمًا قويًّا ويومًا دمًا ضعيفًا، فإن انقطع القوي على الخمسة عشر وأطبق الضعيف بعده فجعلنا الضعيف نقاء على قول اللقط وحيضانها ثمانية أيام، وعلى السحب حيضناها خمسة عشر يومًا لإحاطة السواد بالضعيف المتخلل، فإذا استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر فقد فقدت التمييز =

<<  <  ج: ص:  >  >>