للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقية الطهر الذي طلَّقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثانٍ كامل، ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل، فإذا رأت أثره أول شيءٍ من الحيض فقد تمت عدتها، ولها أن تُنكح حينئذٍ إن شاءت.

قوله: (وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْيَائِسَةُ مِنَ الْمَحِيضِ أَوِ الصَّغِيرَةُ: فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَأكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٢)، قَالُوا: عِدَّتُهَا ثَلَاتةُ أَشْهُر، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّورِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (٥): عِدَتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ شَهْرٍ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ إِذَا قُلْنَا بِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ، فَكَأَنَّ مَالِكًا اضْطَرَبَ قَوله، فمَرَّةً أَخَذ الْعُمُوم، وَذَلِكَ فِي


(١) "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٤١٠) لابن البراذعي، حيث قال: "التي يئست من المحيض: إن طلقت قبل الأهلَّة أو بعدها اعتدت من حين طلقت ثلاثة أشهر ثلاثين يومًا كل شهر".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٢٨)؛ حيث قال: "ولو أنَّ امرأةً يئست من المحيض طلقت فاعتدت بالشهور ثم حاضت قبل أن تكمل بالشهور فسقطت عدة الشهور واستقبلت الحيض فإن حاضت ثلاث حيض فقد قضت عدتها، وإن لم تحضها حتى مرَّت عليها بعد الحيضة الأولى تسعة أشهر استقبلت العدة بالشهور، وإن جاءت عليها ثلاثة أشهرٍ قبل أن تحيض فقد أكملت عدتها، لأنها من اللائي يئسن من المحيض، فإن حاضت قبل أن تكمل الثلاثة الأشهر فقد حاضت حيضتين فتستقبل تسعة أشهر فإن حاضت فيها أو بعدها في الثلاثة الأشهر فقد أكملت وإن لم تحض فيها اعتدت، فإذا مرَّت بها تسعة أشهرِ ثم ثلاثة بعدها حلَّت، ولو حاضت بعد ذلك لم تعتد بعد بالشهور".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٣٥)، حيث قال: "وإذا كانت ممن تحيض، فارتفع حيضها من غير حمل: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، فتستقبل عدة الآيسة من المحيض، وهي ثلاثة أشهرٍ".
(٥) "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأبو ثور: عدتها شهرٌ ونصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>