للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَقْسَامِ بِعَيْنِهَا، - أَعْنِي: حُيَّضًا وَيائِسَات وَمُسْتَحَاضَات وَمُرتَفِعَاتِ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِ يَائِسَاتٍ -).

قالوا: إذا استبرأت المعتدة بسبب حِسِّ بطنها تجلس مدة خمس سنين، وهذا في الطلاق والوفاة وغير ذلك.

وقد تعددت الآراء في أكثر مدة الحمل:

فقيل: أربع سنين، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع سنين.

وفائدة الخلاف في هذا: امتداد التربُّص بالمرتابة، وأنَّ المطلقة إذا أتت بولدٍ لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق لم يُلحق به.

قوله: (فَأَمَّا الْحُيَّضُ اللَّاتِي يَأْتِيهِنَّ حَيْضُهُنَّ: فَالْجُمْهورُ (١) عَلَى أَنَّ عِدَّتهُنَّ حَيْضَتَان. وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٢): إِلى أَنَّ عِدَّتهُنَّ ثَلَاث حِيَضٍ كَالْحُرَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، فَأَهْلُ الظَّاهِرِ اعْتَمَدُوا عُمُومَ قَوْله تَعَالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وَهِيَ مِمَّنْ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُطَلَّقَةِ، وَاعْتَمَدَ الْجُمْهُورُ تَخْصِيصَ هَذَا الْعُمُومِ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا الحَيْض بِالطَّلَاقِ وَالْحَدِّ - أَعْنِي: كوْنَهُ مُتَنَصِّفًا مَعَ الرِّقِّ -، وَإِنَّمَا جَعَلُوهَا حَيْضَتَيْنِ، لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ).

قال الظاهرية: عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروءٍ - وهي


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢١٩)؛ حيث قال: "وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان إلا ما روي عن ابن سيرين أيضًا أن عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة".
وتعلقت بقول ابن سيرين طائفةٌ من أهل الظاهر شذَّت فلم يعرج الفقهاء عليها.
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٨)؛ حيث قال: "وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر، ثم طهر ثانٍ كامل، ثم الحيضة التي تليه، ثم طهر ثالث كامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>