(٢) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لأبي بكر الصقلي (١٠/ ٥٦٠)؛ حيث قال: "قال مالكٌ: وعدة الحامل وضع آخر حمل في بطنها". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٧٩)؛ حيث قال: "وروى ابن القاسم عن مالكٍ قال: إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمر العدة، ولم تسترب نفسها، ورآها النساء فلم يروا بها حملًا، تزوجت إن شاءت". (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود (٣/ ١٧٢)؛ حيث قال: " (وعدة الكل في الحمل وضعه)؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم، ولا براءة مع وجود الحمل، ولا شغل بعد وضعه، وإليه الإشارة بقول عمر - رضي الله عنه -: لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج".