للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيَّ (١)، وَأَحْمَدَ (٢)، وَأَبَا ثَوْرٍ (٣)، وَدَاوُدَ (٤)، وَاللَّيْثَ (٥) ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يُوقَفُ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِمَّا فَاءَ، وَإِمَّا طَلَّقَ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ (٦)، وَابْنِ عُمَرَ (٧)، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا غَيْرُ ذَلِكَ (٨)، لَكِنَّ الصَّحِيحَ هُوَ هَذَا).


(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٧٨)، حيث قال: " (فإن وطئ في المدة انحلت) اليمين وفات الإيلاء ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله تعالى، ولا يطالب بعد ذلك بشيء (وإلا) بأن لم يطأ فيها (فلها) دون وليها وسيدها، بل يوقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل (مطالبته) بعدها وإن كان حلفه بالطلاق (بأن يفئ)، أي: يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجع، (أو يطلق) إن لم يف لظاهر الآية".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٢)، حيث قال: " (ولا تبين زوجة) مول منه (ب) طلاق (رجعي) سواء أوقعه هو أو الحاكم كغير مول (فإن أبى) مول أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثًا أو فسخ)؛ لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٥٩)، حيث قال: "قال سهيل بن أبي صالح عن أبيه: سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المولي، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى (تمضي) أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وهذا قول سعيد بن المسيب، وطاوس، ومجاهد، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور".
(٤) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٦/ ٣٧)، وفيه قال: "وممن قال يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق مجاهد وطاوس، وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود".
(٥) يُنظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٠٥)، حيث قال: "وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر".
(٦) أخرجه مالك (١٧).
(٧) أخرجه البخاري (٥٢٩٠).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٧) عن علي قال: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".
وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٥٢) عن ابن عمر، قال: "إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>