(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٥٨)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس .... وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي". (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٨)، حيث قال: "وقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح إذا مضت للمؤلي أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة لا يملك فيها رجعة". (٤) أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٥٠)، عن وبرة، عن رجل منهم قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود، فقال. "إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء". (٥) يُنظر "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٥٨)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي".