للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد (١)، كما أنها هي القول الجديد للإمام الشافعي (٢).

ومراد العلماء من هذه اليمين ليس الحلف بغير الله تعالى، فالحلف بغير الله لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه معصيةٌ لله سبحانه وتعالى، ولذا فإن الحلف بغير الله لا يوجب كفارةً ولا يمنع الوطء.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَقَعُ إِلَّا بِالأَيْمَانِ المُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ"، وَهِيَ اليَمِينُ بِاللَّهِ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (٣)).

وقد نَصَّ أكثر العلماء على أن هذا القول هو قول قديم للإمام الشافعي، أما القول الجديد للشافعي فهو القول الذي اتفق فيه مع الإمام مالكٍ (٤).

وهذا أيضًا هو مشهور مذهب أحمد (٥).


= بحج إلخ) بأن يقول: إن قربتك فعليَّ حج أو عمرة أو صدقة أو صيام أو هدي أو اعتكاف أو يمين أو كفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه لزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعلي عتق لعبد مبهم فهو مول".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٣٦)، حيث قال: "فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا، مثل أن حلف بطلاق، أو عتاق، أو صدقة المال، أو الحج، أو الظهار، ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يكون موليًا، وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية: هو مول. وروي عن ابن عباس، أنه قال: كل يمين منعت جماعها، فهي إيلاء".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٦٠)، حيث قال: " (والجديد أنه)، أي: الإيلاء (لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به)، أي: الوطء (طلاقًا أو عتقًا، أو قال: إن وطئتك فلله عليَّ صلاة أو صوم أو حج أو عتق) مما لا ينحل إلا بعد أربعة أشهر (كان موليًا) ".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٦٨)، حيث قال: "وخصه بقوله: (هو حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له مما يأتي في الأيمان أو بما ألحق بذلك مما يأتي (ليمتنعن من وطئها)، أي: الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٥)، حيث قال: " (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته)، أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين =

<<  <  ج: ص:  >  >>