(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٣٦)، حيث قال: "فأما إن حلف على ترك الوطء بغير هذا، مثل أن حلف بطلاق، أو عتاق، أو صدقة المال، أو الحج، أو الظهار، ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يكون موليًا، وهو قول الشافعي القديم. والرواية الثانية: هو مول. وروي عن ابن عباس، أنه قال: كل يمين منعت جماعها، فهي إيلاء". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٦٠)، حيث قال: " (والجديد أنه)، أي: الإيلاء (لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به)، أي: الوطء (طلاقًا أو عتقًا، أو قال: إن وطئتك فلله عليَّ صلاة أو صوم أو حج أو عتق) مما لا ينحل إلا بعد أربعة أشهر (كان موليًا) ". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٦٨)، حيث قال: "وخصه بقوله: (هو حلف زوج يصح طلاقه) بالله أو صفة له مما يأتي في الأيمان أو بما ألحق بذلك مما يأتي (ليمتنعن من وطئها)، أي: الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء". (٤) تقدم تخريجه. (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٥)، حيث قال: " (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته)، أي: الله تعالى كالرحمن والرحيم ورب العالمين =