للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَمِينٍ، وَمَالكٌ يُلْزِمُه، وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الإِضْرَارَ بِتَرْكِ الوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ).

المراد من هذه المسألة لو أن إنسانًا تَوَقَّفَ عن الوطء من تلقاء نفسه دون أن يَحلِف بالله سبحانه وتعالى، فهل يكون ذلك إيلاءً أم لا.

وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول، وهو مذهب الجمهور: وهم الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، أن هذا لا يُسَمَّى إيلاءً.

القول الثاني، وهو مذهب المالكية (٤)، والرواية الأخرى


(١) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ١٨٩)، حيث قال: "وفي الشرع: هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدًا بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان، وهو أولى من قوله في "الكنز": الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ١٧)، حيث قال: "ثم شرع في الركن الثالث، وهو المحلوف به فقال: (والجديد) ووصفه في الروضة بالأظهر (أنه)، أي: الإيلاء (لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته) تعالى (بل لو علق به)، أي: الوطء (طلاقًا أو عتقًا) كإن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر (أو) نحو ذلك مما لا ينحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كأن (قال: إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليًا) ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٣)، حيث قال: " (وله)، أي: الإيلاء (أربعة شروط) تعلم من تعريفه السابق (أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القبل، فإن تركه بغير يمين لم يكن موليًا) لظاهر الآية".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٣١)، حيث قال: " (وطلق) على الزوج (في) حلفه (لأعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في بيت (أو ترك الوطء ضررًا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا، بل (وإن غائبًا) ولا مفهوم لقوله: ضررًا، بل إذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>