للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَذَهَبَ الحَسَنُ (١)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٢) إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ وَقْتًا مَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ مُولِيًا، يُضْرَبُ لَهُ الأَجَلُ إِلَى انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ مِنْ وَقْتِ اليَمِينِ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ المُولِيَ هُوَ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يُصِيبَ امْرَأَتَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ).

والحَسَن هو الإمام الجليل المعروف، وهو من كبار أئمة التابعين، وكذلك ابن أبي ليلى.

والمراد من كلام المؤلف هاهنا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المولي هو الذي يَحلِف ألا يُصيب امرأته أبدًا.

ولكن نَصُّ القرآن ظاهرٌ في هذه الآية، ولا شكَّ أن ما في كتاب الله عز وجل هو الأَوْلَى بالوقوف عنده وعدم تَجَاوُزِهِ.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي المُدَّةِ: إِطْلَاقُ الآيَةِ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِي وَقْتِ الفَيْءِ، وَفِي صِفَةِ اليَمِينِ وَمُدَّتِهِ هُوَ كَوْنُ الآيَةِ عَامَّةً فِي هَذِهِ المَعَانِي أَوْ مُجْمَلَةً).

كَونُ الآية عامَّةً مطلَقةً هو السبب في اختلافهم في مدَّة الإيلاء ووقت الفيء وصفة اليمين.

فإنهم اختلفوا في اليمين - كما ذَكَرْنا - فيما إذا كان يقتصر على


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣٣٩)، حيث قال: "أصل هذا اختلاف الفقهاء في المدة التي يصير بها موليًا يؤخذ بحكم الإيلاء على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يكون موليًا إذا حلف على الامتناع من وطئها في أيِّ زمان كان قلَّ أو كثر، وهذا مذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى؛ لأنها يمين تمنعه من الوطء فأشبه الزمان المقدر".
(٢) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ١٩٧)، حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى: هو مول إن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بتطليقة، وهكذا كان يقول أبو حنيفة أولًا، فلما بلغه فتوى ابن عباس: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر رجع عن قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>