والمراد بصفة المولِي: هو ما إذا كان الزوج حُرًّا أو عبدًا، والفارق بين هذا وذاك.
أما صفة المولَى منها فالمراد بها ما إذا كانت الزوجة حُرَّةً أو أمَةً، والفِارق بين هذه وتلك، وكذلك الفارق بين أن تكون الزوجة مسلمةً أو ذميةً.
والعلماء قد أَلحَقوا الذمية بالمسلمة في أنها يَلحَقُها الإيلاءُ (١)،
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٢٣)، حيث قال: " (قوله: فصح إيلاء الذمي)، أي: عنده لا عندهما، لكن كل من القولين ليس على إطلاقه؛ لأنه إيلاء بما هو قربة محضة كالحج لا يصح اتفاقًا، وبما لا يلزم كونه قربة كالعتق =