للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين بالله أو بصفة من صفاته أم أنه يكون بكلِّ يمينٍ على وجه العموم.

وكذلك اختلفوا فيما يتعلق بمدة الإيلاء فيما إذا كانت تنتهي بالأشهُر الأربعة أم أن المطالَبة تبدأ بعد هذه المدة.

وأمَّا وقت الفيء، فإننا لو قلنا بأن المدة تنتهي بالأشهُر الأربعة فحينئذٍ لا بدَّ أن تكون الفيئة في هذه المدة.

ومن ميزات هذا الكتاب أنه يعطي إشاراتٍ دقيقةً، ولذا فإنه ينبغي أن يُعتَنَى بالفهم.

قوله: (وَكذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي صِفَةِ المُولِي وَالمُولَى مِنْهَا، وَنَوْعِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْد، وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ هُوَ سَبَبُ السُّكُوتِ عَنْهَا، وَهَذِهِ هِيَ أَرْكَانُ الإِيلَاءِ - أَعْنِي: مَعْرِفَةَ نَوْعِ اليَمِينِ، وَوَقْتِ الفَيْءِ وَالمُدَّةِ، وَصِفَةِ المُولَى مِنْهَا، وَنَوْعِ الطَّلَاقِ الوَاقِعِ فِيهِ).

المُولِي: فهو الزوج.

والمولَى منها: فإنها المرأة.

والمراد بصفة المولِي: هو ما إذا كان الزوج حُرًّا أو عبدًا، والفارق بين هذا وذاك.

أما صفة المولَى منها فالمراد بها ما إذا كانت الزوجة حُرَّةً أو أمَةً، والفِارق بين هذه وتلك، وكذلك الفارق بين أن تكون الزوجة مسلمةً أو ذميةً.

والعلماء قد أَلحَقوا الذمية بالمسلمة في أنها يَلحَقُها الإيلاءُ (١)،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٢٣)، حيث قال: " (قوله: فصح إيلاء الذمي)، أي: عنده لا عندهما، لكن كل من القولين ليس على إطلاقه؛ لأنه إيلاء بما هو قربة محضة كالحج لا يصح اتفاقًا، وبما لا يلزم كونه قربة كالعتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>