للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه من المسائل التي أَغفَلَها المؤلِّفُ في هذا الباب.

أما نوع الطلاق: فالمراد بذلك ما إذا كان هذا الطلاق رجعيًّا أم بائنًا، وكذلك يُراد به الفارق بين أن يُطلِّق الزوجُ وأن يُطلِّق الحاكم، فطلاق الزوج عند الإطلاق إنما يكون رجعيًّا، أما طلاق الحاكم فهل يكون رجعيًّا أم يكون بائنًا؟ وهل الطلاق في الأصل يكون بائنًا أم رجعيًّا؟

وهذه المسائل كلها إنما هي محلّ خلافٍ بين أهل العلم، وغالب الخلاف فيها إنما هو واقعٌ بين الحنفية والجمهور.

قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: فَأَمَّا الطَّلَاقُ الَّذِي يَقَعُ بِالإِيلَاءِ، فَعِنْدَ مَالِكٍ (١)


= يصح اتفاقًا، وبما فيه كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا عندهما كما في البحر وغيره (قوله: بغير ما هو قربة)، أي: محضة، احترز به عن نحو الحج والصوم كما علمت".
مذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد الله المواق (٥/ ٤١٥ - ٤١٦)، حيث قال: " (لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا) من المدونة قال مالك: "إذا حلف الذمي بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا يقرب امرأته ثم أسلم لم يكن موليًا وسقط عنه بإسلامه هذا كله". ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه؛ لأن الإيلاء يجري إلى الطلاق قال في الكافي: "وإذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ١٦)، حيث قال: "وقوله (يصح طلاقه) خرج به الصبي والمجنون والمكره، ودخل فيه العبد والحر والمسلم والكافر والخصي والسكران المتعدى بسكره، والمراد: أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١١٥ - ١١٦)، حيث قال: " (و) في صحة (الإيلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله، لتناول عموم آية الظهار، والإيلاء لهم".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٨)، حيث قال: " (قوله: أو تكفير)، أي: تكفير ما يكفر في العدة وقوله: أو تعجيل حنث، أي: بعتق أو طلاق في العدة، ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>