للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيِّ (١) أَنَّهُ رَجْعِيٌّ).

وكذلك عند أحمد (٢)، لكن أحمد إنما يخالِف مالكًا والشافعي في صورةٍ واحدةٍ، وهي إذا كان المُطلِّق هو الحاكم، بحيثُ إذا طَلَب الحاكم من الزوج أن يطأ فلم يفعل، ثم أمره الحاكم بالطلاق، فالحنابلة هاهنا يرون في إحدى الروايات عنهم في تطليق الحاكم أنه يقع رجعيًّا كطلاق الزوج، وفي رواية أخرى يحملونه على الوقوع بائنًا (٣)، فهذه الرواية الأخيرة عن الحنابلة هي التي تخالِف ما ذهب إليه مالكٌ والشافعي.

قوله: (لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ وَقَعَ بِالشَّرْعِ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ رَجْعِيٌّ إِلَى أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بَائِنٌ).

والمراد من هذا: أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًّا، فلو أن


= وطء كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافًا لسحنون فإنه يقول: إن رجعتها باطلة مع الرضا (قوله: وإلا ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم)، أي: حتى انقضت العدة بدخولها في الحيضة الثالثة، وقوله: لغت رجعته، أي: الحاصلة في العدة، أي: كانت ملغاة، أي: باطلة لا أثر لها".
(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٥)، حيث قال: " (وإن أبى) بعد ترافعهما إلى القاضي فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا إذا تعذَّر إحضاره لتواريه أو تعززه (الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه) بسؤالها (طلقة)، وإن بانت بها لعدم دخول أو استيفاء ثلاث بأن يقول: أوقعت عليها طلقة عنه أو طلقتها عنه أو أنت طالق عنه، فإن حذف عنه لم يقع شيء وذلك؛ لأنه لا سبيل لدوام إضرارها ولا لإجباره على الفيئة مع قبول الطلاق للنيابة فناب الحاكم عنه".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٢)، حيث قال: " (ولا تبين زوجة) مول منه (ب) طلاق (رجعي) سواء أوقعه هو أو الحاكم كغير مول (فإن أبى) مول أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثًا أو فسخ)؛ لأن الطلاق تدخله النيابة وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٦٨)، حيث قال: " (فإن طلق) الحاكم (عليه)، أي: المولي (واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو فسخ صح) ذلك لأن الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (والخيرة في ذلك للحاكم) فعل ما فيه المصلحة، قلت تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى (وإن قال) الحاكم (فرقت بينكما فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق ولا تحل له إلا بعد عقد جديد".

<<  <  ج: ص:  >  >>