للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ المُزَنِيُّ (١)).

والمزني من أصحاب الإمام الشافعي، وهو من مشاهير علماء مذهب الشافعية.

- قوله: (وَجَمَاعَةُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الإِيلَاءَ لَا يَتَكَرَّرُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِإِعَادَةِ اليَمِينِ. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ المَصْلَحَةِ لِظَاهِرِ شَرْطِ الإِيلَاءِ).

والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن هذا الإيلاء إنما وقع في النكاح الأول، وهذا النكاح الأول إنما قد انتهى بوقوع الطلاق، فيكون هناك إشكالٌ في كيفية عودة الإيلاء بعد انتهاء النكاح، ولذا ذَهَبَ بعض العلماء في المسألة إلى عدم عودة الإيلاء مرةً ثانيةً؛ لأن الطلاقَ قَطَعَهُ وأنهاه.

فبعض العلماء يقول بعودة الإيلاء؛ لأن هذا الإيلاء الذي حصل من الزوج إنما هو إيلاءٌ صحيحٌ وله مُدَّةٌ محدَّدةٌ، ولذا ينبغي أن يعود مرةً أخرى.

وبعضهم يُفرِّقُ في هذا بين الطلاق الرجعي والبائن كما سَبَقَ.

- قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا إِيلَاءَ فِي الشَّرْعِ إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ يَمِينٌ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ بِنَفْسِهِ، لَا فِي نِكَاحٍ آخَرَ، وَلَكِنْ إِنْ رَاعَيْنَا هَذَا، وُجِدَ


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٥٤)، حيث قال: " (قال المزني) رحمهُ اللهُ هذا خلاف، أصله كل نكاح جديد لم يعمل فيه طلاق ولا ظهار إلا جديد وقد قال في هذا الكتاب لو تظاهر منها ثم اتبعها طلاقًا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة؛ لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار، ولو جاز أن يظاهر منها فيعود عليه الظهار إذا نكحها جاز ذلك بعد ثلاث وزوج غيره، وهكذا الإيلاء قال المزني رحمهُ اللهُ هذا أشبه بأصله وأولى بقوله: والقياس أن كلَّ حكم كان في ملك فإذا زال ذلك ما فيه من الحكم، فلما زال ذلك النكاح زال ما فيه من الظهار والإيلاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>