للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا رَاجَعَهَا، فَلَمْ يَطَأْهَا، تَكَرَّرَ الإِيلَاءُ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدَهُ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالبَائِنِ (١)).

فلا يفرق مالكٌ بين ما إذا كانت رجعت إليه بعد طلاقٍ بائنٍ وانتهت العدة ثم تزوجها، وبين ما إذا كان رَاجَعَها في العدة الرجعية، فإن الإيلاء يبقى في الحالتين.

- قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "الطَّلَاقُ البَائِنُ يُسْقِطُ الإِيلَاءَ" (٢)، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٣)).

وأما القول الآخر للشافعي فإنه يلتقي فيه مع مذهب الحنابلة في أن عودة الإيلاء تكون في الطلاق البائن (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٣٨)، حيث قال: " (وتتم)، أي: تصح (رجعته) بعد أن طلق عليه (إن انحل) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث (وإلا) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته، أي: بطلت وحلت للأزواج من العدة".
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص ٢٣٢)، حيث قال: " (وسقط الإيلاء) لانتهاء اليمين (وإلا) يقربها (بانت بواحدة) بمضيها، ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة (وسقط الحلف لو) كان (مؤقتًا) ولو بمدتين؛ إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء (لا لو كان مؤبدًا) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه (فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدتان بلاء)، أي: قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت التزوج".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣٤٩)، حيث قال: "القول الثالث: أنه إن كان الطلاق في النكاح الأول بائنا وهو الثلاث أو دونها بعوض لم يعد الإيلاء ولم يوقف لها وكان حالفًا إن وطئ حنث، وإن كان رجعيًّا فنكحها بعد انقضاء العدة منه عاد الإيلاء واستؤنف له الوقف كما يستأنف بعد الرجعة، ويكون حكمه على ما مضى".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٢٨)، حيث قال: "ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى، ولو بانت فتزوجها لم يعد الإيلاء فلا تطالب".

<<  <  ج: ص:  >  >>