للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه، ومنعه رجعتها؛ لعلمه بسوء قصده، وحصول المصلحة ببعده.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: وَأَمَّا هَلْ يَتَكَرَّرُ الإِيلَاءُ إِذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا؟).

فلو أن إنسانًا آلى من امرأته ثم وَقَعَ الطلاق، ثم عاد فتزوجها مرةً أخرى، فهل حينئذٍ يعود الإيلاءُ مرةً أخرى، أم أنه ينتهي بذلك؟ وهذه المسألة قد اختلفت فيها أقوال العلماء كالتالي:

القول الأول: وهو قول المالكية، أن الإيلاء يعود مرةً أخرى سواءٌ كان الطلاق رجعيًّا أم بائنًا (١).

القول الثاني: وهو قول الحنفية (٢) وأحد الأقوال عن الشافعية (٣)، أن الإيلاء يعود إن كان الطلاق رجعيًّا فقط، أما إذا كان بائنًا فلا يعود الإيلاء.

القول الثالث: وهو قول الحنابلة (٤)، والقول الآخر عن الشافعية (٥)، أن الإيلاء يعود إن كان الطلاق بائنًا فقط، أما إذا كان رجعيًّا فلا يعود الإيلاء.


= الثاني: الجواز مطلقًا، وهو المحكي عن مالك رحمهُ اللهُ.
والثالث: إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام. وإلا فلا. ونسبه ابن برهان في "الوجيز" للشافعي.
وقال إمام الحرمين: "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة، بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. وهذا قريب من نقل ابن برهان".
والرابع: اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك المصلحة ضرورلة قطعية كلية، فإن فات أحد هذه الثلاثة لم يعتبر".
(١) سيأتي تخريجه في المتن.
(٢) سيأتي تخريجه في المتن.
(٣) سيأتي تخريجه في المتن.
(٤) سيأتي تخريجه في المتن.
(٥) سيأتي تخريجه في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>