والثالث: إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام. وإلا فلا. ونسبه ابن برهان في "الوجيز" للشافعي. وقال إمام الحرمين: "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة، بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول. وهذا قريب من نقل ابن برهان". والرابع: اختيار الغزالي والبيضاوي وغيرهما تخصيص الاعتبار بما إذا كانت تلك المصلحة ضرورلة قطعية كلية، فإن فات أحد هذه الثلاثة لم يعتبر". (١) سيأتي تخريجه في المتن. (٢) سيأتي تخريجه في المتن. (٣) سيأتي تخريجه في المتن. (٤) سيأتي تخريجه في المتن. (٥) سيأتي تخريجه في المتن.