وأما القياس - فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المؤلي؟ ولم يجيزوا أن يفيء عنه - ولا فرق بين الأمرين". (١) يُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص ١٧٣ - ١٧٤)، حيث قال: "وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها، فنقول: المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها ..... القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين". (٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٠/ ٤٥)، حيث قال: "وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها". (٣) يُنظر: "البحر المحيط" الزركشي (٤/ ٣٧٧ - ٣٧٩)، حيث قال: "وفيه مذاهب: أحدها: منع التمسك به مطلقًا، وهو قول الأكثرين، منهم القاضي وأتباعه، وحكاه ابن برهان عن الشافعي. قال الإمام: وبه قال طوائف من متكلمي الأصحاب. =