(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٩٩)، حيث قال: " (ص) ولها العود إن رضيت (ش)، يعني: أن المرأة المولى منها إذا حلَّ أجل الإيلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطء وأسقطت حقها من الفيئة، ثم إنها رجعت عن ذلك الرضا وطلبت الفراق فلها أن توقفه من غير ضرب أجل فإما أفاء وإلا طلق عليه؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عليه لشدة الضرر ودوامه فكأنها أسقطت ما لم تعلم قدره". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٨٠)، حيث قال: " (وإن أبى) عند ترافعهما إلى الحاكم فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا عند تعذر إحضاره لتواريه أو تعزره (الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه) بسؤالها (طلقة) واحدة وإن بانت بها نيابة عنه؛ إذ لا سبيل إلى دوام ضررها ولا إجباره على الفيئة لعدم دخولها تحت الإجبار". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٢)، حيث قال: " (فإن أبى) مول أن يفيء وأن يطلق (طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثًا أو فسخ)؛ لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحفه فقام الحاكم فيه مفام الممتنع كأداء الدين". (٣) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٩/ ١٨٦)، حيث قال: "فمن الباطل أن يطلق أحدٌ على غيره، لا حاكم ولا غير حاكم. وأما السُّنن - فإنها إنما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح، وإما بطلاق أحد =