للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ أَنَّ العِدَّةَ جَمَعَتْ عِبَادَةً وَمَصْلَحَةً، فَمَنَ لَحَظَ جَانِبَ المَصْلَحَةِ، لَمْ يَرَ عَلَيْهَا عِدَّةً، وَمَنْ لَحَظَ جَانِبَ العِبَادَةِ، أَوْجَبَ عَلَيْهَا العِدَّةَ).

وهذا الذي أورده المؤلف هاهنا شيءٌ طيبٌ، فالعدة إنما هي عبادةٌ؛ لأن القصد من العبادة أنها حكم الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والمسلم عندما ينزل عند حكم الله سبحانهُ وتعالى وهو متيقن من أن هذا هو شرع الله الذي شَرَعَه لعباده فلا شكَّ أن ذلك يكون نوعًا من أنواع العبادة؛ لأن هذه الشريعة كلها عبادة وطاعة لله سبحانهُ وتعالى، وذلك حتى في الأمور التي فيها معامَلاتٌ كالبيع والشراء والنكاح بحيث إذا قُصدَ به وَجْهُ الله أصبح عبادةً يُؤْجَر عليها فاعِلُها.

- قوله: (المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: وَأَمَّا إِيلَاءُ العَبْدِ).

وكما ذكرنا فإن المؤلف لم يتكلَّم عن جملة من المسائل التي تناولها أهل العلم، ومن ذلك أن الإيلاء لا يقع إلا في حالة الغضب كما أُثِرَ عن بعض الصحابة (١).

ومنها كذلك إذا كان تحت المسلم زوجةٌ ذمّيةٌ هل يلحقها الإيلاء أم لا، والصحيح أنها يلحقها أيضًا الإيلاء (٢).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٤٩) عن ابن عباس أنه قال: "إنما الإيلاء في الغضب".
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٥١) عن أبي عطية الهجيمي قال: "حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبًا قال: فمر بالقوم فقالوا: ما أحسن ما غذي به قعنب، فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه، فقال القوم: ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك، فأتى عليًّا فسأله، عن ذلك فقال: "إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك، وإن كان غير ذلك فهي امرأتك".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ١٦)، حيث قال: وقوله (يصح طلاقه) خرج به الصبي والمجنون والمكره، ودخل فيه العبد والحر والمسلم والكافر والخصي". =

<<  <  ج: ص:  >  >>