مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ٢٠٥)، حيث قال: "فإذا قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك وقع صحيحًا، وكذا إن تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي، إلا أنه لا ينعقد الإيلاء والظهار إلا عقيب التزوج بها؛ لأنها إذ ذاك تصير محلالًا قبله، ولأن الظهار لما كان تشبيه المحللة بالمحرمة استدعى انعقاده قيام حل وطئها". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٢٧)، حيث قال: "وشمل أيضًا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلف كقوله لامرأة أجنبية: والله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر، ونوى إن تزوجها فإذا عقد عليها لزمه الإيلاء". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٦١)، حيث قال: " (ولو حلف أجنبي) لأجنبية أو سيد لآمته (عليه)، أي: الوطء كوالله لا أطؤك (فيمين محضة)، أي: لا إيلاء فيها فيلزمه قبل النكاح أو بعده كفارة بوطئها (فإن نكحها فلا إيلاء) يحكم به عليه فلا تضرب المدة وإن بقي من مدة عينها فوق أربعة أشهر وتأذت لانتفاء الإضرار حين الحلف لاختصاصه بالزوج بنص من نسائهم". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتى (٣/ ١٦٠)، حيث قال: "و (لا) يصح من غير زوج لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦] ". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ١٩٠)، حيث قال: "ولو قال: لا وطئتك في الدبر أو فيما دون الفرج لم يصر موليًا". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ١٦)، حيث قال: "وقوله: (ليمتنعن من وطئها)، أي: وأطلق، فلو حلف على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن موليًا، بل هو محسن لا =