للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه المسائل وغيرها الكثير لم يتناوله المؤلف بالذِّكر؛ لكونه إنما يتناول أمَّات المسائل ولا يتطرَّق إلى فروع المسائل كما ذَكَرْنَا.

- قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: "إِيلَاءُ العَبْدِ شَهْرَانِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إِيلَاءِ الحُرِّ" (١)).

وقد ذَكَرْنَا سابقًا في بعض المسائل - كالحدِّ والطلاق والعدَّة - أن هناك حالات تكون سببًا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، فالعلماء حينما استقرؤوا الشريعة الإسلامية حَصَرُوا أسباب التخفيف في أمورٍ سبعةٍ، منها النقص بالرِّقِّ، بمعنى: أن العبد والأَمَةَ ناقصان، وهذا النقص لا يُعنَى به النقص في الخلقة وإنما النقص من حيثُ التصرف؛ لأن العبد والأمة ليس لهما كمال التصرف كما هو الحال بالنسبة للحرِّ، وكما هو الحال بالنسبة للمرأة التي ليس لها ما للرجل من التصرف.

وهاهنا فيما يتعلق بالإيلاء، فإن الزوج لو آلى من زوجته الأَمَةِ فإن بعض العلماء يرى أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأَمَة ولا بين المسلمة والذمية؛ لأن ذلك جاءَ مُطلَقًا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، ولذا فإن أيَّ زوجةٍ يطؤها المسلم فإن الإيلاء منها يكون أكثر من أربعة أشهر على مذهب الجمهور، أو أربعة أشهر على مذهب الحنفية، وهناك من العلماء - كمالكٍ وأحمد في إحدى الروايتين - يذهب إلى أن الأمة والذمية تعتدان شهرين على النصف من المسلمة والحرة.


= تضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما ذكر؛ ولأنه ممنوع من الوطء في غير الأخيرة شرعًا فأكد الممنوع منه بالحلف".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥٤)، حيث قال: "وإن حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن موليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه؛ لأنه وطء محرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٣٢)، حيث قال: " (والأجل) الذي يُضرَب للمرأة، ولها القيام بعد مُضيِّه وهو (أربعة أشهر للحرِّ وشهران للعبد مبدؤه من يوم اليمين) على ترك الوطء، ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء) المدة المذكورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>