ويقال: القرء: هو الطُّهر، وذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع وامتسك في بدنها، فهو من قريت الماء. وقرى الآكل الطعام في شدقه وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٠)، حيث قال: " (فصل) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها (يمهل) وجوبًا المولي بلا مطالبة (أربعة أشهر) رفقًا به وللآية، ولو قِنًّا أو قنَّة؛ لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف بحرية ورق كمدة حيض وعِنة". يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٩/ ١٨٧)، حيث قال: "والعبد والحر في الإيلاء كلّ واحد منهما من زوجته الحرة، أو الأمة المسلمة، أو الذمية - الكبيرة أو الصغيرة - سواء في كل ما ذكرنا؛ لأن الله عزَّ وجلَّ عمَّ ولم يخصّ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] ". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٦٢)، حيث قال: " (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النص، ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة".