للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (قِيَاسًا عَلَى حُدُودِهِ وَطَلَاقِهِ).

والمراد من ذلك أنهم قاسوا ذلك على الحَدِّ المُقام على العبد وعلى طلاقه، فإن حَدَّ العبد على النصف من حَدِّ الحُرِّ، وكذلك الطلاق الذي يملكه العبد إنما هو طلقتان، وهو طلقتان لا طلقة ونصف؛ لأن الطلقة لا تُنَصَّفُ ولا تُجَزَّأُ فصارت طلقتين.

وذلك ينطبق أيضًا على الأقراء (١)، فإن الأَمَة تَبينُ بطلقتين، وتعتدّ بحيضتين لا بحيضةٍ ونصف؛ لأن الأقراء لا تتبعض، فكانت حيضتين، بخلاف الأشهر التي قال فيها بعض العلماء بجلوس الأمة للعدة شهرًا ونصف شهر.

- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: "إِيلَاؤُهُ مِثْلُ إِيلَاءِ الحُرِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَمَسُّكًا بِالعُمُومِ" (٢)).

وقول الشافعي هذا يلتقي مع الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٣).


(١) يُنظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص ٧٥٠)، حيث قال: "والقروء: جمع قرء، (والقرء): وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة (وجمعه قروء).
ويقال: القرء: هو الطُّهر، وذلك أن المرأة الطاهر كأن الدم اجتمع وامتسك في بدنها، فهو من قريت الماء. وقرى الآكل الطعام في شدقه وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٠)، حيث قال: " (فصل) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها (يمهل) وجوبًا المولي بلا مطالبة (أربعة أشهر) رفقًا به وللآية، ولو قِنًّا أو قنَّة؛ لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف بحرية ورق كمدة حيض وعِنة".
يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٩/ ١٨٧)، حيث قال: "والعبد والحر في الإيلاء كلّ واحد منهما من زوجته الحرة، أو الأمة المسلمة، أو الذمية - الكبيرة أو الصغيرة - سواء في كل ما ذكرنا؛ لأن الله عزَّ وجلَّ عمَّ ولم يخصّ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] ".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٦٢)، حيث قال: " (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء) لعموم النص، ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>