للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود بالعموم هاهنا إنما هو عموم الآية، في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}، حيث لم تُفَرِّق الآية بين الحرِّ والعبد في ذلك، بل جاءت الآية مُطلَقَةً، مما يوجب علينا الوقوف عند ظاهرها.

- قوله: (وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَعَلُّقَ الأَيْمَانِ بِالحُرِّ وَالعَبْدِ سَوَاءٌ، وَالإِيلَاءُ يَمِينٌ).

ومراد المؤلِّف هاهنا أن الأيمان التي تصدر من العبد والحرِّ إنما تكون متسوايةً في كفارتها، بحيثُ لا يكفر الحُرُّ كفارةً ويكفِّرُ العبد نصف كفارةٍ، بل إن كلا الكفارتين متساويتان لعموم قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه إذن للتفرقة بين إيلاء العبد وإبلاء الحُرِّ.

- قوله: (وَقِيَاسًا أَيْضًا عَلَى مُدَّةِ العِنِّينِ).

فإن العنين يُؤَجَّلُ سَنَةً، ولا يُفَرَّق في هذا الحُكم بين حرية العنين وَرِقِّهِ (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (٤/ ٢٩٨)، حيث قال: "قالوا: يؤجل العنين سنة (قوله فلا بد من مدة معرفة ذلك)، أي: معرفة لكون الامتناع لعلة معترضة أو آفة أصلية في أصل الخلقة فقدرناها بالسنة؛ لأنها معروفة لذلك؛ لأنه إن كان من علة معترضة فلا يخلو من كونها من غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة، والسنة تشتمل على الفصول الأربعة، وكل فصل بأحد هذه الكيفيات".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٨٢)، حيث قال: " (قوله: والعبد نصفها) قال المتيطي في النهاية واختلف في الأجل للعبد فقيل كالحر قاله أبو بكر بن الجهم قال في "الكافي" ونقل عن مالك وقاله جمهور الفقهاء وقيل: ستة أشهر، وهو قول مالك، ومذهب "المدونة"، وبه الحكم قال اللخمي، والأول أبين؛ لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٩٢)، حيث قال: "وإذا آلى العنين من =

<<  <  ج: ص:  >  >>