مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٧٦)، حيث قال: "فإن ادعت امرأة عنة زوجها (وأقر بالعنة أو ثبتت) عنته (ببينة) قال في "المبدع": فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل بها، (أو عدمًا)، أي: الإقرار والبينة (فطلبت يمينه فنكل) عن اليمين (ولم يدع وطئًا) قبل دعواها (أجل سنة هلالية) ولو عبدًا (منذ ترافعه) ". (١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٢٤)، حيث قال: " (قوله: وللأمة شهران) يعم ما لو كان زوجها حرًّا، ولو أعتقت في أثناء المدة بعدما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر نهر، ومثله في البدائع". (٢) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٣٢)، حيث قال: "في جواز تأخير البيان: أما عن وقت الحاجة، فقد اتفق الكلُّ على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق".