(أَجْمَعُوا)، فهذه المسألة محلّ إجماعٍ بين أهل العلم؛ لأنها قد جاء التنصيص عليها في كتاب الله عزَّ وجلَّ في حَقِّ أُويس بن الصامت في قول الله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}[المجادلة: ٢]، وأويس إنما قال لزوجته:(أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فقد نصَّ عليها الكتابُ والسُّنَّة، ولا شكَّ أن العلماء لا يختلفون فيما وَرَدَ فيه النَّصُّ الصَّريح في الكتاب أو السُّنَّة، وإنما يُجمِعُون عليه.
أما المحرَّمات بالسبب فهن المحرَّمات بالرضاع أو المصاهَرة:
- فالمحرمات بالرضاع كالأمِّ المُرضِعة والأخت من الرضاع والأخت من الرضاع.
- وهناك محرَّماتٌ بالمصاهَرة.
القسم الثاني: محرَّماتٌ تحريمًا مؤقَّتًا:
كتحريم الجمع بين الزوجة وأختها، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها.
وقد أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن قال لزوجته:(أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أنه قد ظَاهَرَ منها بهذا القول، لكن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ الظِّهَارِ بغير الأمِّ