للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النساء المحرَّمات عليه فهل يُعَدُّ ذلك ظِهارًا أم لا، وهل الجَدَّةُ تُسَمَّى أُمًا أم لا.

- قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "هُوَ ظِهَارٌ" (١). وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: "لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِلَفْظِ الظَّهْرِ وَالأُمِّ" (٢)).

بل هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول الشافعي وأحمد (٣) كذلك.

والإمام الشافعي له قولان في هذه المسألة (٤)، ففي المذهب القديم خالَفَ جمهور العلماء وقَيَّدَ الظِّهارَ بالظَّهْرِ والأُمِّ وأنَّ ما عداه لا يكون ظِهارًا؛ لأن هذا هو ظَاهِرُ النَّصِّ القرَآنيِّ الكريم في قوله تعالى: {الَّذِينَ


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٩)، حيث قال: " (قوله: وسواء شبهها كلها إلخ)، أي: كأنت عليَّ كظهر أمي أو كظهر فلانة الأجنبية (قوله: أو جزأها)، أي: سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزءًا حقيقة كرأسك أو رجلك عليَّ كظهر أمي أو كان جزءًا حكمًا لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار اتفاقًا، ويختلف في الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها ويختلف في الشعر والكلام".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٨٢)، حيث قال: " (والأظهر) الجديد (أن) (قوله) لها أنت (كيدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها من كل عضو لا يذكر للكرامة (ظهار)؛ لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر، والثاني: أنه ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية، (وكذا) قوله: أنت عليّ (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار (إن قصد) به (ظهارًا)؛ لأنه نوى ما يحتمله اللفظ (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارًا لذلك (وكذا إن أطلق في الأصح) لاحتماله الكرامة وغلب؛ لأن الأصل عدم الحرمة والكفارة. والثاني: يحمل على الظهار، واختاره الإمام والغزالي؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٥)، حيث قال: "الظهار (أن يشبه) زوج (امرأته أو) يشبه (عضوًا منها)، أي: امرأته كيدها وظهرها (بمن)، أي: امرأة (تحرم عليه) كأمه وأخته من نسب أو رضاع وعماته وزوجة ابنه (ولو) كان تحريمها عليه (إلى أمد) كأخت زوجته وخالتها (أو) يشبهها (بعضو منها)، أي: ممن تحرم عليه ولو إلى أمد (أو) يشبه امرأته (بذكر أو عضو منه)، أي: من الذكر".
(٤) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>