للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ (١)).

وهو كذلك روايةٌ عن أحمد (٢).

ولا يختلف الحال في هذه المسألة عند الأئمة بين أن يُشَبِّهَ زوجته بأجنبيةٍ، أو بامرأةٍ تحرم عليه تحريمًا مؤقَّتًا كأخت الزوجة، أو أن يقول: (كلّ امرأةٍ أتَزَوَّجُها فأنا أظاهِر منها، أو: هي علَيَّ كَظَهر أمِّي).

- قوله: (وَعَنْ ابْنِ المَاجِشُون (٣) لَيْسَ بِظِهَارٍ).

وهذا القول يلتقي مع قول الإمام الشافعي (٤)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٥).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٣)، حيث قال: " (أو) قال: أنت علي (كظهر أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك (ونوي فيها)، أي: في الكناية الظاهرة بقسميها فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في الطلاق)، أي: في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها؛ لأنه يشمل الطلاق وغيره، وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل".
(٢) يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ١٧٩)، حيث قال: "فإن شبهها بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن، فهل يكون مظاهرًا فنقل صالح عنه في الرجل يقول لامرأته؟ أنت عليَّ كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، فقال: إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم، لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهرًا من الأجنبية".
(٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٦٠٧)، حيث قال: "وأما الظهار بالأجنبية فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن الماجشون: أنه لا يكون مظاهرًا بالأجنبية سمى الظهار أو لم يسمه".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٩)، حيث قال: " (ولو شبه) زوجته (بأجنبية) تعدية شبه بالباء مسموعة خلافًا لمن أنكره (ومطلقة وأخت زوجة وبأب) مثلًا (وملاعنة فلغو) ".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، حيث قال: "قوله: وإن قال: أنت عليَّ كظهر أبي. أو: كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>