(٢) يُنظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (٢/ ١٧٩)، حيث قال: "فإن شبهها بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن، فهل يكون مظاهرًا فنقل صالح عنه في الرجل يقول لامرأته؟ أنت عليَّ كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، فقال: إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم، لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهرًا من الأجنبية". (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (١/ ٦٠٧)، حيث قال: "وأما الظهار بالأجنبية فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن الماجشون: أنه لا يكون مظاهرًا بالأجنبية سمى الظهار أو لم يسمه". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٩)، حيث قال: " (ولو شبه) زوجته (بأجنبية) تعدية شبه بالباء مسموعة خلافًا لمن أنكره (ومطلقة وأخت زوجة وبأب) مثلًا (وملاعنة فلغو) ". (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٢٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، حيث قال: "قوله: وإن قال: أنت عليَّ كظهر أبي. أو: كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين".