(٢) أخرجه البخاري (١). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٥٣)، حيث قال: "فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه". وهو مذهب المالكية، ينظر: "منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش (٤/ ٩٠)، حيث قال: "لزوجته (يا أمي ويا أختي) الواو بمعنى أو ومثله يا بنيتي أو عمتي أو خالتي. ابن عرفة وفيها لمالك - رضي الله تعالى عنه - قوله: يا أمه أو يا أخيته أو يا عمته أو يا خالته لا شيء فيه، وهو من كلام أهل السفه. قلت كونه منه دليل حرمته أو كراهته". وكذا مذهب الحنابلة. ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٦)، حيث قال: " (فلغو ك) قوله: (أمي) امرأتي (أو أختي امرأتي أو مثلها)، أي: أمي أو أختي مثل امرأتي ونحوه (وك) قول أنت علي (كظهر البهيمة) فليس ظهارًا".