للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالتي، أو: بنت أختي) فإن هذا أيضًا هو مُنكَرٌ مِن القول وزورٌ.

ولذا فإن جمهور العلماء قالوا: إذا كانت هذه محرَّمةً على التأبيد وتلك محرَّمة على التأبيد، وإذا كان هذا مُنكرًا من القول وزورًا وذاك مثله منكرًا من القول وزورًا، فليس هناك وجهٌ للتفريق بينهما.

أما أصحاب القول الآخر فإنهم توقَّفوا عند ظَاهِرِ الآية؛ لأنَّهَا نَصَّت على الظَّهْرِ والأُمِّ.

- قوله: (وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي، وَلَمْ يَذْكرِ الظَّهْرَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَالشَّافِعِيُّ (٢): "يَنْوِي فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ الإِجْلَالَ لَهَا، وَعِظَمَ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَهُ"، وَقَالَ مَالِكٌ (٣): "هُوَ ظِهَارٌ").

قول الزوج لامرأته: (أَنْتِ كَأُمِّي). لا شَكَّ أنه يختلف عن قوله لها: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)؛ لأن الأخيرة هذه صريحةٌ في الظِّهار، بخلاف


(١) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٠)، حيث قال: " (قوله: وإن نوى إلخ) بيان لكنايات الظهار، وأشار إلى أن تصريحه لا بد فيه من ذكر العضو بحر (قوله: لأنه كناية)، أي: من كنايات الظهار والطلاق. قال في البحر: وإذا نوى به الطلاق كان بائنًا كلفظ الحرام، وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء عند أبي يوسف، وظهار عند محمد. والصحيح: أنه ظهار عند الكل؛ لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه. اهـ. ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في "أنت عليَّ حرام كأمي"، والكلام في مجرد أنت كأمي. اهـ أي: بدون لفظ: "حرام". قلت: وقد يجاب بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحًا. هذا، وقال الخير الرملي: وكذا لو نوى الحرمة المجردة ينبغي أن يكون ظهارًا، وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٨٣)، حيث قال: "ولو قال: أنتِ عليَّ حرام كما حرمت أمي؛ فالأوجه أنه كناية ظهار أو طلاق، فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، حيث قال: " (وكنايته) الظاهرة، وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبد التحريم فالأول نحو أنت (كأمي أو أنت أمي) (إلا لقصد الكرامة) لزوجته، أي: أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار، ومثل الكرامة الإهانة".

<<  <  ج: ص:  >  >>