ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٣)، حيث قال: "ولزوم كفارة وغير ذلك يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) للآية السابقة فموجبها الأمران، أعني: العود والظهار". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٨)، حيث قال: " (وتثبت)، أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته)، أي: المظاهر (بالعود) ". (١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٧٢)، حيث قال: "الكفارة في الظهار لا تجب إلا بالعود، خلافًا لما يحكى عن مجاهد أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار من غير اعتبار معنى زائد". (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٥)، حيث قال: "وقال طاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وقتادة: عليه الكفارة بمجرد الظهار؛ لأنه سبب للكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا يحصل بمجرد الظهار".