للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل اتَّفق عليه كافَّة أهل العلم إلا قليلًا من العلماء، فغالب أهل العلم ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة إلا بِالعَوْدِ.

- قوله: (وَشَذَّ مُجَاهِدٌ (١) وَطَاوُسٌ فَقَالَا: "تجِبُ دُونَ العَوْدِ").

القول الثاني:

وهذا القول ليس قول مجاهد وطاوس فقط كما قال المؤلف، بل إن مجاهدًا وطاوسًا وقتادة والزهري والشعبي (٢) - وكلهم من التابعين - ذهبوا إلى وجوب الكفارة بمجرد وقوع الظِّهار.

وقد اعتَبَرَ المؤلِّفُ هذا القول شذوذًا؛ لِنُدرَةِ مَن قال به؛ لأن قَولَهُم لو وُزِنَ بِقَوْلِ الآخَرِين لَكَانَ قليلًا، ثم إنه في ظَاهِرِهِ مُخالِفٌ لِصَرِيحِ القرآن.

- قوله: (وَدَلِيلُ الجُمْهُورِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣]، وَهُوَ نَصٌّ فِي مَعْنَى وُجُوبِ تَعَلُّقِ الكَفَّارَةِ بِالعَوْدِ).


= ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ للدردير (٢/ ٤٤٦)، حيث قال: " (وتجب) الكفارة وجوبًا موسعًا (بالعود وتتحتم بالوطء) ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٨٣)، حيث قال: "ولزوم كفارة وغير ذلك يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد) للآية السابقة فموجبها الأمران، أعني: العود والظهار".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٨)، حيث قال: " (وتثبت)، أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته)، أي: المظاهر (بالعود) ".
(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٧٧٢)، حيث قال: "الكفارة في الظهار لا تجب إلا بالعود، خلافًا لما يحكى عن مجاهد أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار من غير اعتبار معنى زائد".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٥)، حيث قال: "وقال طاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وقتادة: عليه الكفارة بمجرد الظهار؛ لأنه سبب للكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا يحصل بمجرد الظهار".

<<  <  ج: ص:  >  >>