للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّيْءِ مُشَبَّهًا بِالشَّيْءِ، وَجَعَلُوا حُكْمَهُمَا وَاحِدًا، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (١)).

أما إرادة الإمساك وإرادة الوطء فهما متقاربان، وبناءً على ذلك فإن قول بعض أصحاب أحمد (٢)، والقول الثاني لمالكٍ (٣) هما - على التحقيق - قولٌ واحدٌ، وهو ما انتهى إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد كذلك.

- قوله: (وَرُبَّمَا اسْتَدَلَّتِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ إِرَادَةَ الإِمْسَاكِ هُوَ السَّبَبُ فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ: أَنَّ الكَفَّارَةَ تَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِ الإِمْسَاكِ، وَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ إِثْرَ الظِّهَارِ).

"ترتفع"، أي: تزول.

ومراد المؤلِّف هاهنا أن الكَفَّارةَ تزول إذا طَلَّقَها، أما إذا بقيَ ممسكًا ولم يطلِّق فحينئذٍ تلزمه الكفارة.

- قوله: (وَلهَذَا احْتَاطَ مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (٤)، فَجَعَلَ العَوْدَ هُوَ إِرَادَةَ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا - أَعْنِي: الوَطْءَ وَالإِمْسَاكَ - وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ العَوْدُ الوَطْءَ، فَضَعِيفٌ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِّ).

والمؤلف هاهنا يريد أن يقول إن الذي قال لامرأته: (أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي)، إنما حَرَّمَ على نفسه وَطء زوجته كحرمة وَطْءِ أمِّه، فعلَّة الظِّهار هي الوطء، والعودة عن الشيء إنما تكون بفِعل ما مَنَعَه الإنسان عن نفسه، ولكن الله تعالى يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:


(١) هي عن مالك وتقدم تخريجها.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>