٣]، وهذا يدلّ على عدم جواز الوطء قبل الكفارة، وأن الكفَّارةَ محلّها لا بد أن يكون سابقًا في الترتيب على الوطء، ولذلك قال المؤلف بضعف هذا القول.
والإمام أحمد - في حقيقة الأمر - قد عَلَّلَ ذلك وبَيَّنَه، فقال: العَوْدُ هو الوَطْء، لكن بشرط أن يكون هذا العَود مسبوقًا بالكفارة، وهذا - في الحقيقة - ليس يعني إلا إرادة الوطء، ولذلك قلنا: إن هذا القول ثابتٌ في كتاب الله عزَّ وجلَّ.
فكفارة اليمين إنما تجب إذا حَلَفَ الإنسان بالله سبحانهُ وتعالى على فِعل شيءٍ ولم يفعله، أو إذا حَلَفَ على عدم فِعل شيءٍ وفَعَلَه، أمَّا إذا بَرَّ الإنسان بيمينه فلا تترتب الكفارة في حقَه حينئذٍ.
والذي تَعَلَّقَ بظاهر النَّصِّ هاهنا إنما هو فَهْمُ الظاهرية؛ لأنهم فَهِمُوا من قوله تعالى:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}(١) أن المراد هو العودة إلى لفظ الظهار، بأن يتلفظ المُظاهِر به مرةً أخرى، فقالوا: إن الآية رَدَّت العودة إلى القول لا إلى الفعل، بينما الوطء فِعل وليس قولا، فيبقى أن المراد من الآية هو أن يقول المُظاهِر لامرأته:(أنتِ علَيَّ كظهر أمِّي) كما قالها لها في المرة الأولى، وحينئذٍ يكون قد خرج من ذلك الظهار.
وفَهْمُ الظاهرية للأمر على هذه الصورة إنما هو فهمٌ خاطئ غير مُسلَّمٍ