(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩)، حيث قال: "قال الحكم: الظهار من الأمة مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٩/ ٣٨٨، ٣٨٩)، حيث قال: "اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت عليّ كظهر أمي، فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة. كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وقال طاوس في الرجل يظاهر من أمته: "يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها"، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: "الظهار من الأمة مثل ظهار الحرة"، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: "الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة"".