(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٣٠)، حيث قال: " (يصح) الظهار (من كل زوج) فلا تصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت، أم ولد؛ لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات". (٣) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٢٦٦)، حيث قال: "ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرًا". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٧)، حيث قال: " (فلا) يصح ظهار (من أمته أو أم ولده ويكفر) سيد قال لأمته أو أم ولده: أنت عليّ كظهر أمي (كيمين يحنث فيها) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها، قال نافع: "حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه"". (٥) قول أبي ثور مثل قول مالك أنه يكون مظاهرًا، ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٢٦)، حيث قال: "إذا ظاهر الرجل من أمته لم يكن مظاهرًا، وبه قال ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال مالك: "يكون مظاهرًا"، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وبه قال الثوري وأبو ثور". (٦) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٢٥١)، حيث قال: "لا يصح الظهار إلا من الزوجات، فأما من الإماء وأمهات الأولاد لا يصح، وبه قال ابن عمر، وعبد الله بن عمرو".