للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالإمام مالك والثوري وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى عدم التفريق بين وقوع ظهار الأمة وظهار الزوجة الحرة، أمَّا بقية العلماء - أبو حنيفة والشافعي وأحمد - فيذهبون إلى أن ظهار الأمة لا يقع (١).

- قوله: (وَكَذَلِكَ المُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الوَلَدِ).

و"المدبرة": هي التي يُعلِّق سَيِّدُها عِتقَها على موته، بحيثُ يقول: إن مِتُّ فأَمتي فلانة حرةٌ)؛ لأنه إن لم يقل ذلك فإنها حال موته تنتقل إلى وَرَثَتِهِ.

- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٥): "لَا ظِهَارَ مِنْ أَمَةٍ").

وهذا القول الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة إنما هو مرويٌّ عن اثنين من الصحابة لم يُعرَف لهما مخالفٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه عبد الله بن عُمَرَ (٦)


(١) سيأتي تخريجه في المتن.
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٥/ ٣٠)، حيث قال: " (يصح) الظهار (من كل زوج) فلا تصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت، أم ولد؛ لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساء، ومطلقه ينصرف إلى الزوجات".
(٣) يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٢/ ٢٦٦)، حيث قال: "ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرًا".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٧)، حيث قال: " (فلا) يصح ظهار (من أمته أو أم ولده ويكفر) سيد قال لأمته أو أم ولده: أنت عليّ كظهر أمي (كيمين يحنث فيها) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها، قال نافع: "حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه"".
(٥) قول أبي ثور مثل قول مالك أنه يكون مظاهرًا، ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٢٦)، حيث قال: "إذا ظاهر الرجل من أمته لم يكن مظاهرًا، وبه قال ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء. وقال مالك: "يكون مظاهرًا"، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وبه قال الثوري وأبو ثور".
(٦) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٢٥١)، حيث قال: "لا يصح الظهار إلا من الزوجات، فأما من الإماء وأمهات الأولاد لا يصح، وبه قال ابن عمر، وعبد الله بن عمرو".

<<  <  ج: ص:  >  >>