(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٩) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلَّق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن "لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر". (٣) مذهب الحنفية، ينظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٥٧)، حيث قال: "فإذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي فتزوجها لزمه حكم الظهار". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٣٦)، عن الثوري في الظهار قبل النكاح قال: "يقع عليه الظهار". (٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٩٢)، حيث قال:=