للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَةً مَا بِعَيْنِهَا، وَظَاهَرَ مِنْهَا بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ، كانَ مُظَاهِرًا مِنْهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ، وَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ مِنِّي كظَهْرِ أُمِّي، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ).

القول الأول: قول مالك وأحمد (١):

فالإمامان مالكٌ وأحمد لم يشترطا كون الزوجة في عصمة الزوج، وإنما ذهبا إلى أنه لو ظاهَرَ من أيّ امرأة أجنبيةٍ في غير عصمته فحينئذٍ تلزمه الكفارة متى ما تزوجها قبل أن يمسها سواء في ذلك إن كان عَيَّنَ المرأة أو لم يُعَيِّنْ، فلو قال: (إن تزوَّجْتُ فلانة فهي عليَّ كظهرِ أمِّي) لزمته الكفارة قبل أن يطأها إن تزوَّجَها، ولو قال: (أيّ امرأة أتزوَّجُها فهي عليَّ كظهر أمِّي) لزمته الكفارة متى ما تزوَّجَ أيًّا من النساء قبل أن يمسَّها.

وهذا القول إنما قد أُثِرَ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٢).

- قوله: (وَبِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الظِّهَارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٥)).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٨)، حيث قال: (وإن نجزه)، أي: الظهار (لأجنبية) بأن قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي صحَّ ظهاره رواه أحمد عن عمر وكاليمين بالله - تعالى - والآية خرجت مخرج الغالب (أو علقه بتزويجها) بأن قال لها: إن تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي، أو قال: النساء عليَّ كظهر أمي، أو كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي، ذكره في الشرح".
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٩) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلَّق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلًا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن "لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر".
(٣) مذهب الحنفية، ينظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٥٧)، حيث قال: "فإذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت عليَّ كظهر أمي فتزوجها لزمه حكم الظهار".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤٣٦)، عن الثوري في الظهار قبل النكاح قال: "يقع عليه الظهار".
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ٢٩٢)، حيث قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>