(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٨)، حيث قال: " (وصريحه)، أي: الظهار (أن يقول) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد (لزوجته) ولو رجعية قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها (أنت عليَّ أو مني أو) لي أو إلى أو (معي أو عندي كظهر أمي)؛ لأن عليَّ، وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية". (٢) يُنظر: "المحلى" بالآثار (٩/ ١٩٩)، حيث قال: "ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره، ثم تزوجها فليس عليه ظهار، ولا كفارة … ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، وقتادة، قالا جميعًا: إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول الشافعي، وأبي سليمان". (٣) يُنظر: "الأصل" للشيباني (٤/ ٥٠٠)، حيث قال: "وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ووالله لا أقربك، ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة، وسقط الإيلاء والظهار؛ لأن ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة". (٤) تقدم ذكره.