للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول لم يقل به أبو حنيفة، ولعلَّه من قول بعض مَن تَبِعَه.

- قوله: (وَقَالَ قَائِلُونَ: لَا يَلْزَمُ الظِّهَارُ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ: الشَّافِعِيُّ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ (٢)).

القول الثاني: قول الشافعي وأبي ثور وداود:

وكذلك قال به أبو حنيفة (٣)، والثوري (٤)، بل إن هذا القول - على وجه التحقيق - عليه أكثر العلماء.

- قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ، فَقَالُوا: إِنْ أَطْلَقَ، لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ مِنِّي كظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَيَّدَ، لَزِمَه، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً، أَوْ سَمَّى قَرْيَةً أَوْ قَبِيلَةً، وَقَائِلُ هَذَا القَوْلِ هُوَ


= "وقال الأوزاعي: إذا قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أمي، فهو ظهار إذا تزوجها".
(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ١٧٨)، حيث قال: " (وصريحه)، أي: الظهار (أن يقول) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد (لزوجته) ولو رجعية قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها (أنت عليَّ أو مني أو) لي أو إلى أو (معي أو عندي كظهر أمي)؛ لأن عليَّ، وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية".
(٢) يُنظر: "المحلى" بالآثار (٩/ ١٩٩)، حيث قال: "ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره، ثم تزوجها فليس عليه ظهار، ولا كفارة … ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، وقتادة، قالا جميعًا: إن ظاهر قبل أن ينكح فليس بشيء - وهو قول الشافعي، وأبي سليمان".
(٣) يُنظر: "الأصل" للشيباني (٤/ ٥٠٠)، حيث قال: "وكذلك إذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي ووالله لا أقربك، ثم تزوجها وقعت عليها تطليقة، وسقط الإيلاء والظهار؛ لأن ذلك وقع بعدما خرجت من ملكه في قول أبي حنيفة".
(٤) تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>