للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ أَبِي لَيْلَى (١)، وَالحَسَنُ بْنُ حَيٍّ (٢)، وَدَلِيلُ الفَرِيقِ الأَوَّلى قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]).

القول الثالث: قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي:

فقد ذهبوا في هذه المسألة إلى أنه إذا لم يُعَيِّن المرأة في الظهار فحينئذٍ لا يقع الظهار ولا يلزمه شيء، وأما إذا عَيَّنَها فقد وقع الظهار ولزمته الكفارة قبل المسيس، واحتجّوا لقولهم هذا بأن قوله: (إن تزوجتُ فلانة فهي عليَّ كظهر أمِّي) إنما هو عقدٌ وارتباطٌ بعهدٍ، فقد تعهَّد على نفسه أنه إن تزوَّج فلانة فإنها ستكون عليه كظهر أمِّه، فإن حصل وتزَوَّجَها فقد لزمه الوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه، بحيثُ لا يمكنه وطء هذه المرأة إلا بعد أداء الكفارة.

- قوله: (وَلأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى شَرْطِ المِلْكِ، فَأَشْبَهَ إِذَا مَلَكَ).

وهذا إنما هو مصطلحٌ يصطلحون عليه، ولعلهم لاحظوا في ذلك أَمْرَ التَّأَدُّبِ.

- قوله: (وَالمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ (٣)).


(١) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٢/ ٤٨٨)، حيث قال: "فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، قال أصحابنا والثوري: يلزمه الظهار إذا تزوج، وكذلك قال مالك، وقال: ويجزئه كفارة واحدة عن جميع من تزوج، وقال ابن أبي ليلى والشافعي: لا يكون مظاهرًا".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٠)، حيث قال: "وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي عليَّ كظهر أمي لم يلزمه شيء.
وإن قال: إن نكحت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، أو سمى قرية أو قبيلة لزمه الظهار".
(٣) أخرجه الشيباني في "الأصل" (٣/ ٥٥٠) عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن خالد القرشي عن رجل من بني كنانة قال: سمعت عمر بن الخطاب حين وضع رجله في الغَرْز يقول: إن الناس قائلون غدًا: ماذا قال عمر، وإن البيع عن صفقة أو خيار، والمسلمون عند شروطهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>