للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَأَمَّا الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ التَّعْمِيمِ وَالتَّعْيِينِ، فَإِنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ التَّعْمِيمَ فِي الظِّهَارِ مِنْ بَابِ الحَرَجِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]).

والمراد من التعميم هاهنا أن يقول المُظاهِرُ: (أيّ امرأةٍ أتزوجها فهي عليَّ كظَهر أُمِّي).

ويجاب عن هذا بأن الحرج ينتفي هاهنا في حقيقة الأمر، وإنما في الطلاق قد سَلَّمْنَا بوجود الحرج مما يترتب عليه من وقوع الفرقة بين الزوجين وضياع الزوجة من بين يدي الزوج، ولكن الأمر في الظهار مختلِفٌ، فليس فيه فرقةٌ، وإنما فيه كفارو سيؤدِّيها ويعود له حقّ التمتع بامرأته كما كان، بل إن هذه الكفارة تكون على قدر طاقته، بحيثُ يكون الأمر يسيرًا لا عسيرًا، فالحرج هاهنا إنما هو مُنْتَفٍ في واقع الأمر.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا مِنْ هَذَا البَابِ فِي: هَلْ تُظَاهِرُ المَرْأَةُ مِنَ الرَجُلِ؟).

القاعدة الفقهية - كما ذَكَرْنَا -: أن كُلَّ من صحَّ طلاقه صحَّ ظهاره (٢).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤١٥) أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: "لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك"، قال عطاء: "فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء"، وكان ابن عباس يقول: "إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك العتاقة".
(٢) يُنظر: "التمهيد في أصول الفقه" للكَلْوَذَاني (١/ ٢٨)، حيث قال: "ومثل قولنا في تصحيح ظهار الذمّي وذلك أنّا قلنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وهذا صحيح، وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحد، لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم. ويتعلق بالقول، فإذا صح منه أحدهما صح منه الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>