(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٩)، حيث قال: "وأما لو ظاهر كافر، وتحاكموا إلينا فالظاهر أننا نطردهم، ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [المجادلة: ٢]، والخطاب للمؤمنين فيدل على اختصاص الظهار بالمؤمنين". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٩٥)، حيث قال: "وإن قال: أنتِ عليَّ كظهر أبي أو ابني لم يكن ظهارًا من قِبَل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال (قال): وإن قالت امرأة رجل له: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو أمي لم يكن ظهارًا، ولا عليها كفارة من قِبَل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنما للرجل أن يوقعه عليها". وهو قول أبي حنيفة، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٥٢)، حيث قال: "وفي الدراية: لو قالت هي: أنتَ عليَّ كظهر أبي، أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا".