للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسألة ظهار المرأة من الرجل تتعلق بشقَّيْنِ: وهما ما إذا كانت هذه المرأة تحت زوجٍ، أو أنها غير متزوجةٍ.

فالحالة الأولى: وجود المرأة تحت زوج، وهل لها أن تُظاهِرَ من هذا الزوج بقولها: (أنتَ عليَّ كظهرِ أبي)؟ أم أنه لا يجوز لها؟

الحالة الثانية: كونها غير متزوجة، وهل لها حينئذٍ أن تقول: (إن تزوَّجتُ فلانًا فهو عليَّ كظهرِ أبي)؟ أم أن ذلك ليس جائزًا؟

والمسألة محلّ خلافٍ بين أهل العلم، وقد ورد أثران فيها، منهما قول عائشة بنت طلحة: (إن تزوَّجْتُ مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهْرِ أبي) (١)، ثم رَغِبَتْ بعدها في الزواج منه، فقامت بالتكفير.

- قوله: (فَعَنِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، أَشْهَرُهَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهَا ظِهَارٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣)).


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٤٣) عن إبراهيم، أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، قالت: "إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليها كظهر أبيها فتزوجته فسألت عن ذلك، فأمرت أن تكفر، فأعتقت غلامًا لها ثمن ألفين".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٣٩)، حيث قال: "وأما لو ظاهر كافر، وتحاكموا إلينا فالظاهر أننا نطردهم، ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} [المجادلة: ٢]، والخطاب للمؤمنين فيدل على اختصاص الظهار بالمؤمنين".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٩٥)، حيث قال: "وإن قال: أنتِ عليَّ كظهر أبي أو ابني لم يكن ظهارًا من قِبَل أن ما يقع على النساء من تحريم وتحليل لا يقع على الرجال (قال): وإن قالت امرأة رجل له: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو أمي لم يكن ظهارًا، ولا عليها كفارة من قِبَل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنما للرجل أن يوقعه عليها".
وهو قول أبي حنيفة، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٥٢)، حيث قال: "وفي الدراية: لو قالت هي: أنتَ عليَّ كظهر أبي، أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>