للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه ليس ظهارًا، وهو قول مالكٍ (١)، والشافعي (٢)، وهو أشهر الأقوال جميعًا.

- قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهَا كَفَّارَةَ يَمِينٍ).

القول الثاني: أن عليها كفارة يمين، وهو قول الإمام أحمد (٣)؛ إذ لا يعده ظهارًا.

- قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّ عَلَيْهَا كفَّارَةَ الظِّهَارِ (٤)).

القول الثالث: أنَّ عليها كفارة الظهار.

- قوله: (وَمُعْتَمَدُ الجُمْهُورِ تَشْبِيهُ الظِّهَارِ بِالطَّلَاقِ).

والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن الطلاق لا تملكه المرأة، وإنما يملكه الرجل، فهو الذي يملك البُضعَ؛ لأنَّ الله سبحانهُ وتعالى قد جعله بيده، والله سبحانهُ وتعالى أعلم بخلقه.

- قوله: (وَمَنْ أَلْزَمَ المَرْأَةَ الظِّهَارَ، فَتَشْبِيهًا لِلظِّهَارِ بِاليَمِينِ؛ وَمَنْ فَرَّقَ، فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَقَلَّ اللَّازِمِ لَهَا فِي ذَلِكَ المَعْنَى هُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَسَبَبُ الخِلَافِ تَعَارُضُ الأَشْيَاءِ فِي هَذَا المَعْنَى).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أحمد لا يعدُّه ظهارًا لكن يُلزم المرأة بكفارة الظهار، وليس كما قال الشارح من أنه تُلزم بكفارة يمين. يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٦٧)، حيث قال: " (ولا ظهار إن قالت) امرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرًا لو قاله (أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرًا) لو قال لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٢] فخصهم بذلك؛ ولأن الظهار قول يوجب تحريمًا في النكاح فاختصَّ به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه (وعليها كفارته)، أي: الظهار".
(٤) وهو قول أحمد كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>