للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل أيام الطهر عند مالك خمسة عشر يومًا، وهي نفسها أكثر أيام الحيض.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ عَادَتِهَا -إِنْ كانَتْ لَهَا عَادَة- وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، قَعَدَتْ أَكْثَرَ الحَيْضِ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَيَامٍ) (١).

عَرَفنا فيما سَبَق مدة أكثر الحيض عند أبي حنيفةَ، وأنَّها عشرة أيام.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): تَعْمَلُ عَلَى التَّمْيِيزِ).

لقَدْ وافَق الإمامُ أحمدُ (٣) الإمامَ الشافعيَّ في ذلك.


= تمام طهر -أي: نصف شهرٍ- فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة، فإن استمرَّ بصفة التميز استظهرت بثلاثة أيامٍ ما لم تجاوز نصف شهر، ثمَّ هي مستحاضة، وإلا بأن لم يدم بصِفَةِ التميُّز بأَنْ رجع لأصله، مكثت عادتها فقط، ولا استظهار".
(١) للحنفيَّة تفصيلٌ فيها، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٤١) حيث قال: "المُسْتَحاضة نوعان: مبتدأة، وصاحبة عادة … والمبتدأة نوعان: مبتدأة بالحيض، ومبتدأة بالحبل … وصاحبة العادة نوعان: صاحبة العادة في الحيض، وصاحبة العادة في النفاس … أما المبتدأة بالحيض وهي التي ابتدئت بالدم، واستمر بها، فالعشرة من أول الشهر حيض … زاد على العشرة يكون استحاضة … وهكذا في كل شهرٍ، وأما صاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة، فزاد الدم عليها، فالزِّيادةُ استحاضةٌ، وَإِنْ كَانَت عادتها خمسة، فالزِّيادة عليها حيضٌ معها إلى تَمَام العشرة".
(٢) للشَّافعية تفصيلٌ أكثر ممَّا ذكَره المصنف: يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤٠١ - ٤٠٤)، حيث قال: "فإن عبره أي: الدم أكثره؛ فإمَّا أن تكون مبتدأةً أو معتادةً، وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة، والمعتادة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو لأحدهما، فالأقسام سبعة: فإن كانت مبتدأة أي: أول ما ابتدأها الدم مميزة … ترى قويًّا وضعيفًا، فالضعيف استحاضة وإن طال، والقوي حيض إن لم ينقص … أو كانت مبتدأة لا مميزة بأن فيه ما مر رأته بصفة واحدة، أو مميزة بأن رأته بأكثر لكن فقدت شرط تمييز … أو كانت معتادة غير مُمَيزةٍ بأن سبقَ لها حيض وطهر، وهي تَعلمهما، فترد إليهما قدرًا ووقتًا".
(٣) أيضًا للحنابلة تفصيل، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٧ - ٢١١)، حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>