للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ).

وننبِّه هنا على أن الالتقاء بين الإمامين الشافعي وأحمد في المجمل، فقد اختلفا في بعض قضايا فرعيَّة سيأتي التنبيه عليها.

قوله: (وإنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ العَادَةِ، عَمِلَتْ عَلَى العَادَةِ).

إن كانت ممن تعرف الدم عن طريق التمييز يعني: تستطيع أن تُميِّز عادتها من غيرها، عملت بها، فلَوْ كانت لها عادةٌ ثابتةٌ مستقرةٌ ستة أيام أو سبعة أيام أو أقل أو أكثر، فتأخذ بذلك.

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِهِمَا مَعًا، فَلَهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَان).

فلهُمَا أيضًا؛ نَقْصد الإمامين أحمد والشافعي؛ فيلتقيان تمامًا في هذا إلا في مسألة واحدة سيأتي التنبيه عليها.

قوله: (أَحَدُهُمَا: تَعْمَلُ عَلَى التَّمْيِيزِ).

هنا بدأ الخلاف يحصل بين الشافعية والحنابلة (١):

فهذا هو المشهور عند الشافعية؛ يعني تعمل على التمييز، وهذا قول للشافعية وللحنابلة أيضًا، لكن هذا هو المشهور في مذهب الشافعية.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَالثَّانِي: عَلَى العَادَةِ).

وهَذَا قول للشافعيَّة وللحنابلة أيضًا: لكن هذَا هو المشهور في مذهب


= "للمستحاضة أربعة أحوال … وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها لتعمل بها … وإن كانت مميزة بعض دمها … فتقدم العادة على التمييز … وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح؛ لأنْ يكون حيضًا … وإن علمت المستحاضة عدد أيامها في وقتٍ من الشهر كأن علمت أن حيضَها ستة أيام في الشهر، وَنَسيت موضعها بأن لم تَدْرِ أهي في أوله أو في آخره؟ فإن كانت أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها فيه فأقل من نصفِهِ فحيضها من أولها، فإذا علمت أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر، فإنها تجلس من أوله أو بالتحري".
(١) تقدم ذكر التفصيل الذي ذكروه في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>