(٢) يُنظر: "الجوهرة النيرة" للحدادي (٢/ ٦٣)، حيث قال: "قال رحمهُ اللهُ: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحلّ له وطؤها ولا لمسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره)، يعني: لا تحلّ له أبدًا إلا بنكاح ولا بملك يمين ولا بعد زوج يتزوجها بعد الطلاق الثلاث ثم رجعت إليه حتى يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة". يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٤/ ٢٤٧)، حيث قال: " (قوله وإذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي فقد حرمت عليه)، وعند محمد للمظاهر أن يقبلها إذا قدم من سفر للشفقة". (٣) أما الشافعي فله قولان، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٥١)، حيث قال: "أما وطء المظاهر قبل التكفير فقد ذكرنا تحريمه بالنصِّ والإجماع، وأما ما سواه من =